الشيخ محمد الجواهري

129

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 352 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 . ( 2 ) ذكر ذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : « ليس فيه ] أي في هذا الصحيح [ إلاّ نفي الفطرة عمّن لم يجمع الشرائط عند الهلال ، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب فضلاً عن وقته » المستمسك 9 : 257 طبعة بيروت . وهو غريب ، فإن الصحيحة معللة بعدم وجوب الفطرة لخروج الشهر ، ومعنى ذلك بمقتضى كون التعليل يعمم ويخصص أنه لو لم يخرج الشهر فوجوب الفطرة ثابت على من وُجد حقيقة بأن ولد ، أو حكماً بأن أسلم . نعم ، لم تبين الصحيحة وقته ، وأنّه هل هو بزوغ الهلال من ليلة العيد أو طلوع الفجر من يوم العيد أو طلوع الشمس منه ، فالصحيح أن يقال : إنّه ليس في الصحيحة دلالة على وقت الوجوب وأنه بزوغ الهلال ليلة العيد ، لا أنّه ليس في الصحيحة دلالة على أصل الوجوب فضلاً عن بيان وقته . ( 3 ) المدارك 5 : 344 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 354 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 .